الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصدقة يجوز أن تعطى ولو للكافر، وأما الزكاة فلا يجوز أن تعطى إلا للمسلم، سنيا كان أو شيعيا، كما بيناه في الفتوى رقم: 6456.
ومما يجدر التنبيه له أن اليتم لا أثر له في شأن الزكاة، فمن كان يتيما فقيرا أخذ بوصف الفقر ، ومن كان يتيما غير فقير لا يأخذ بصفة اليتم المجردة.
والله أعلم