أموال الجمعيات الخيرية لا زكاة فيها
25-4-2001 | إسلام ويب
السؤال:
هل تجب الزكاة علي جمعية خيرية هدفها تكافل الأسرة وسد حاجة الضائق من أفراد العائلة؟ المورد عبارة عن مساهمات شهرية أو سنوية، كيف تخرج لو كانت هناك زكاة؟ هل يغير في الفتوي لو أن المبلغ المتبرع استخدم لإقراض أفراد العائلة علي أن يردوا القرض؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: د
فلا زكاة في أموال الجمعيات الخيرية التي تبرع بها أصحابها للفقراء والمحتاجين وجهات البر، لأن هذه الأموال خرجت من ملكهم ابتغاء وجه الله تعالى.
والمال الذي يقترضه المحتاجون من الجمعيات الخيرية ثم يردونه إليها لا زكاة فيه كذلك. ويصح وقف النقد لينتفع به في القرض ونحوه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين.
والله أعلم.