الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي سؤالك عدة مسائل
المسألة الأولى: الراتب الذي تصرفينه قبل مرور الحول.. وهذا لا زكاة فيه لأن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال نصابا ويحول عليه الحول.
المسألة الثانية: المال الذي تبعث به أختك لإعانة الأسرة.
وهي إما أن تبعث به على أنه لوالدتها تتصرف فيه وتنفقه حسب الحاجة فتكون هي مالكته وتجب عليها زكاته إذا بقي منه نصابا عند نهاية الحول، وأما أنت فلا يجوز لك أن تخرجي الزكاة منه ولا من غيره عن والدتك بدون إذنها لأن الزكاة وجبت عليها ولا تسقط عنها إلا بنية.
وإما أن تبعث به على أنه لكل أفراد الأسرة تملكهم إياه تمليكا شائعا.. فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا بقي لكل فرد نصاب عند نهاية الحول.
وإذا لم تعلم عدد السنين التي وجبت فيها الزكاة عن المال فالواجب هو الاجتهاد والتحري في تحديدها وتحديد المال فيها وإخراج الزكاة وبذلك تبرأ الذمة، ولا تكلفون فوق ذلك لأنه خارج عن مقدوركم والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وأما نصاب المال من العملات الورقية فهو ما يساوي قيمة ( 85 ) جراما من الذهب أو ( 595 ) جراما من الفضة وقدر الزكاة ربع العشر أي من كل مائة ديناران ونصف.
المسألة الثالثة: السلفة.
وتجب عليك زكاتها إذا بقيت عندك حتى حال عليها الحول وهي نصاب.
المسألة الرابعة: ما تودعه أختك عندك.
فتجب زكاته إذا كان نصابا وحال عليه الحول، ولا يجوز لك أن تخرجي الزكاة عن ما أودعته عندك إلا بإذنها لأنها مالكته، ولا تبرأ ذمتها إلا إذا أخرجت هي نفسها الزكاة، أو وكلتك على إخراجها عنها، وإذا كانت لا تزكي عنه فانصحيها وذكريها بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام.
المسألة الخامسة: الصدقة قبل إخراج الزكاة جائزة؛ لكن لا يحسب المال المتصدق به إلا إذا نوى الزكاة عند إخراجه، ويجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول بعد بلوغ المال النصاب..
والله أعلم