حكم استمرار الإمام في الصلاة بعد تيقنه الحدث

1-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
سؤال:
صلى رجل صلاة الظهر بالناس إماما وفي الركعة الثانية تذكر على وجه اليقين أنه لم يكن متوضئا عندما دخل الصلاة، ورأى أن يكمل الصلاة بالناس إماما، معتقدا بحسب علمه أن صلاتهم صحيحة برغم بطلان صلاته كإمام، وعندما أتم الصلاة خرج وتوضأ وأعاد الصلاة منفردا.
ما صحة ما قام به الإمام وإذا لم يكن صحيحا فماذا يترتب عليه؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استمرار الإمام المذكور في الصلاة بعد أن تيقن أنه محدث أمر محرم، وكان عليه أن يقطع ولا يستمر على صلاة باطلة، وكان الأفضل أن يستخلف أحدا من المأمومين في هذه الحالة ليكمل بالناس، فإن لم يستخلف استخلف الناس من يتم بهم أو أتموا أفذاذا، كل ذلك جائز، وانظر الفتوى رقم: 34669، فعلى هذا الإمام أن يسارع بالتوبة إلى الله مما فعل، واما صلاة المأمومين فصحيحة لأنهم ليسوا على علم بحال الإمام كما هو الظاهر، وانظر الفتوى رقم:  30828.

والله أعلم.

www.islamweb.net