الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه، وإن كان المالك له صغيراً، وعلى ولي الصغير أن يخرجها من مال الصغير.
وعليه.. فالواجب عليك أن تجتهدي في تحديد الوقت الذي بلغ فيه المال نصاباً وزكاته بعد مرور حول عليه من ذلك الوقت، وتجتهدي في تحديد قدره في السنة الثانية وتزكيه، وهكذا كل سنة، ولا يكلفك الله تعالى فوق ذلك لأنه خارج عن قدرتك، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقدر نصاب الدراهم الورقية هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة.
والله أعلم.