الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لزكاة أموال هذه الجمعية حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون المشترك في الجمعية له مال من جنس مال الجمعية، ففي هذه الحالة يعتبر ما دفعه من أقساط جزءا من ماله ذلك فيزكيه معه متى وجبت فيه الزكاة، وهو في هذه الحالة إما أن يكون قد أتى دوره وأخذ مال الجمعية وحينئذ عليه أن يسقط من ذلك مقابل الأقساط المتبقية عليه، لأنها تعتبر دينا عليه، وإما أن لا يكون قد أتى دوره فلم يأخذ شيئا من مال الجمعية، وعليه حينئذ أن يعتبر الأقساط التي دفعها دينا له على موسر فيزكيها مع ماله إذا وجبت فيه الزكاة.
وأما الأقساط التي لم يدفعها فهي ليست له ولا عليه فلا يعتبرها في الزكاة.
والحالة الثانية هي: أن لا يكون للموظف المشترك في الجمعية مال من جنس مال الجمعية وفي هذه الحالة فإن حول مال الجمعية بالنسبة له يبدأ من حين بلوغ ما دفعه من أقساط نصابا، فإذا حال الحول بعد ذلك فإن كان قد أخذ مال الجمعية فيسقط مقابل الأقساط المتبقية عليه ويزكي الباقي بعد ذلك إن كان بالغا نصابا، وإن لم يكن قد أخذها فعليه فقط أن يزكي الأقساط التي دفعها على أنها دين على موسر إذا بلغت النصاب
وننبه إلى أنه إن كان هذا المال المدفوع في الجمعية راتبا يستفاد كل شهر ثم يدفع ففي بيان كيفية زكاته كلام بيناه في الفتوى رقم: 57788.
والله أعلم.