الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة على الأرض إلا بثلاثة أمور :
الأول : أن تشترى بنية التجارة .
الثاني : أن تبلغ قيمتها نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة .
الثالث : أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به .
فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة لكل سنة ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع، وهذه الشروط الثلاثة متوفرة في الأرض المسؤول عنها فتجب زكاتها لكل السنين التي مضت، ويتم معرفة القدر الواجب إخراجه بالاجتهاد والتحري في تقدير قيمتها كل سنة بما تساويه في تلك السنة وإخراج الزكاة وهي ربع عشر القيمة، وهذا غاية ما تكلفون به لأنه المقدور لكم، قال الله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286 } .
والله أعلم .