الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن حد الكذب وضابطه الذي يباح بين الزوجين فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 34529. ولا يختص بالتغزل بالزوجة بل يشمل ذلك وغيره، ولا بأس به لإضحاك الزوجة لأنه لا يترتب عليه إسقاط واجب ولا أخذ حق، ولما فيه من حسن العشرة، وزيادة المودة، أما إذا استحلف فلا يجوز له أن يحلف على شيء هو فيه كاذب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6953.
أما مشية التبختر فقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال المناوي في فيض القدير: التبختر مشية يبغضها الله إلا بين الصفين. ولم نقف على من أباحها في غير هذا الموضع بحسب علمنا.
والله أعلم.