جريمة زنا المحارم وتلذذ الأب بابنته

13-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أسألكم بالله أن تردوا على سؤالي في أسرع وقت بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء عائلة متكونة من أربع بنات وأب وأم منذ فترة طويلة قام الأب بالاعتداء على ابنته التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 14 سنة وبعد أن كشف أمره بكى وقال تبت إلى الله ولن أعود لذلك بعد مرور السنين اكتشفت الأم أن هذا الأب قام مرة أخرى بالاعتداء على ابنته التي بلغت من العمر 25 سنة اذ قام بتجريدها من ثيابها تحت التهديد وقام هو أيضا بنزع ملابسه واعتدى عليها دون أن يطأها لكن فعل كل ما يعتبر مقدمات الزنا الآن الأم مصممة على الطلاق من هذا الإنسان المريض لحماية بناتها اللواتي هن الآن في حالة يرثى لها . تسألكم هاته الأم هل من حقها أن تطلق من هذا الرجل رغم أنه يدعي أنه تاب وأنه لن يرجع إلى هذا العمل مصطنعا الدموع التي لا يعلم حقيقتها إلا الله وكذلك تسألكم هل من حقها أن تخرجه من المنزل حتى تعيش مع بناتها، وآخر سؤالها هل هي آثمة إن هي فضحته. بارك الله فيكم نسألكم الرد بسرعة لحساسية الموضوع والحاجة الماسة لهاته الفتوى.
شكر الله سعيكم وبارك الله فيكم .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فما فعل هذا الرجل ذنب عظيم، وهو مع عظم إثمه مناف للطباع السليمة والفطر المستقيمة، وقد بينا حكم من تلذذ بابنته وهل يحرم ذلك أمها في الفتوى: 69733 .

فيجب الستر أولا على هذا الرجل وعدم فضحه سيما أنه يدعي التوبة والاستقامة، لكن ينبغي الحذر منه وعدم ترك المجال له للخلوة بالبنات لئلا يتكرر منه مثل ذلك، وعلى البنات أن يحتجبن منه ما دام يخشى منه الوقوع في الحرام، ولا يجوز لزوجته ولا لغيرها أن تفضحه ما لم يكن يجاهر بفعله القبيح ولم تذكر عنه ذلك، لكن إن أصر على ما ذكرت فلها بل عليها أن تبلغ عنه من يردعه عن ذلك من سلطة ونحوها، وأما طلبها للطلاق كي تعيش بعيدا عنه لتحفظ بناتها فلا حرج عليها في ذلك إن كانت لا تأمنه عليهن بعدما حصل منه وعوده لفعله ثانية بعد أن تاب من الأول وندم عليه، إن تعين الطلاق وسيلة للحيلولة بينه وبين البنات، أو كرهته الزوجة لما فعل وخشيت التقصير في حقه كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 70723.

وأما طرده من المنزل .فلا يجوز إن كان المنزل منزله، وأما إن كان للزوجة خاصا بها فلها ذلك. ولا ينبغي أن تمنعه من زيارة بناته فيما لو حصل فراق، لكن لا تمكنه من الخلوة الطويلة بهن لئلا يصدر منه ما لا ينبغي .

وللفائدة ننصح بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 2376/28124 /62068 ، وحبذا لو يتم إخباره وإطلاعه على ما ورد في تلك الفتاوى . وينبغي أن يراجع طبيبا نفسيا ليعرض عليه مشكلته فإنه مريض نسال الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من أنواع البلاء وسوء القضاء، وأن يمن عليه بالصحة والسلامة، ويطهر قلبه من هذا الداء الخبيث إنه سميع مجيب.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net