الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان الحكم في ما ينتج عن حوادث السيارات وغيرها في الفتوى رقم: 15533 ، والفتوى رقم: 3120 وبينا هناك أن تضمين السائق منوط بتفريطه وتقصيره.
وعليه؛ فإذا لم تكن مفرطا بمجاوزة السرعة المحددة أو عدم تهدئة السرعة في مكان تعلم أن فيه احتمال وجود مثل الحادث الذي وصفته، ونحو ذلك، ولم يمكنك دفع الحادث بل خرج الأمر عن حد طاقتك فلا دية على عاقلتك ولا كفارة عليك.
وإن كان حصل منك نوع تفريط فتلزمك الكفارة عن كل واحد من الأشخاص السبعة، وتلزم عاقلتك دياتهم. وقد سبق تفصيل الدية والكفارة في الفتوى رقم: 6629.
والله أعلم.