الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا أولا نسأل الله أن يوفق الأخ السائل وزوجه لأداء الحج ويتقبله منهما ويرده وأهله سالما غانما .
وأما من يرث الزوج والزوجة إذا توفيا معا ولم يكن لهما أولاد.. فإن الإرث ليس محصورا في الزوج أو الزوجة والأولاد ، فالوارثون من الرجال عشرة أصناف، والوارثات من النساء سبعة أصناف معروفون في علم المواريث، ولا ينبغي الاشتغال بمسألة لم تقع بعد، وقد قال أبو شريح رحمه الله تعالى : وأقلوا المسائل فإنها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة . كما ذكر ذلك الذهبي في السير .
وننبه السائل إلى أمرين:
الأول : أنه يستحب لمن كان ذا مال أن يوصي بجزء من ماله لا يزيد على الثلث لكي ينفق في وجوه الخير بعد مماته حتى يكون ذخرا له عند الله تعالى . وانظر لذلك الفتوى رقم : 43921 ، والفتوى رقم : 12382 ، والفتوى رقم : 22734 .
ثانيا : حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية وانظر الفتوى رقم : 9675 ، والفتوى رقم : 72308 .
والله أعلم .