الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبشرائك الأرض تكون قد ملكتها سواء سددت كل قيمتها، أو بعضها، والباقي وزع على أقساط ، وأما زكاتها فإن كنت قد اشتريتها بنية التجارة مجردة أو مع قصد القنية كالسكن -مثلا- ولكن متى حصلت على ربح بعتها فعليك زكاتها، قال العلامة الدردير في شرح مختصر خليل ( وإنما يزكى عرض ... بنية تجر ) أي ملك مع نية تجر مجردة ( أو مع نية غلة ) بأن ينوي عند شرائه أن يكريه وإن وجد ربحا باعه ( أو ) مع نية ( قنية ) بأن ينوي الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه أو طء، وإن وجد ربحا باع ...( على المختار والمرجح) فيهما ( لا ) إن ملك ( بلا نية ) أصلا ( أو ) مع ( نية قنية ) فقط ( أو ) نية ( غلة ) فقط ( أو هما ) أي القنية والغلة معا فلا زكاة .
أما إن كنت لم تنو التجارة وقت الشراء على ما بينا فلا زكاة عليك لأن الأصل عدم التجارة في المشتريات، والعرض لا يكون للتجارة إلا بنيتها ؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 2180 .
وفي حالة شرائك لها للتجارة حسب ما سبق فتجب عليك الآن زكاتها لكل ما مضى من السنين فتجتهد وتتحرى وتحدد قيمتها كل سنة كم كانت ثم تخرج زكاتها، ولا تسقط الزكاة بتقادم الزمن لأنها حق لمستحقيها، وفي حالة عدم شرائك لها للتجارة فلا زكاة عليك .
والله أعلم .