الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان محتاجا لتكاليف الزواج المعتادة التي لا إسراف فيها ولا تبذير فإنه يعطى من الزكاة بقدر حاجته، وعليه فإن كان زوج ابنتك من هذا الصنف فلا حرج عليك في صرف الزكاة إليه لإتمام تكاليف النكاح اللازمة لتجهيز البيت وحفل الزفاف وغير ذلك، وليس للكماليات التي تفعل في ذلك كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 54021.
أما ابنتك فلا تعطى من الزكاة لأن نفقتها واجبة على زوجها إن كانت ممكنة له من نفسها وإلا فنفقتها عليك ولا يجوز لك في هذه الحالة دفع الزكاة إليها لأنك تسقط واجبين ماليين بمال واحد.
وفي حالة وجوب النفقة على الزوج إلا أنه أعسر بها فلا مانع من دفع الزكاة إليها لقضاء حوائجها لأن نفقتها غير واجبة عليك. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزوج معسرا إلى أن يفسخ لئلا تجمع بين نفقتين. اهـ.
والله أعلم.