الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة في الأرض الموروثة ولو أعدت للتجارة، وأما بعد بيعها فإن حال الحول على قيمتها ونصيب كل وارث نصاباً بنفسه أو بما معه من مال من جنسه فإن عليه زكاة، وأما إذا كان نصيبه أقل من ذلك ولا مال له من جنسه يكمل به النصاب فلا زكاة عليه.
وأما بعد الشروع في التجارة فإن عليه أن يزكي حصته إذا كانت نصاباً عند نهاية الحول بنفسها أو بضمها إلى ما معه من مال آخر من جنسه، ويحسب الحول من حين ملكه للمال وهو من حين بيع الأرض، وليس من حين المساهمة به في الشركة، إذا كان نصاباً قبل المساهمة به، وتقوم الشركة بما تساويه في السوق.
وعليه فلو ملك رأس المال مثلاً في أول محرم لعام 1425هجرية وساهم به في أول رجب من نفس العام فإن عليه أن يزكي جميع نصيبه في الشركة وليس رأس المال فقط في أول محرم لعام 1426هـ، وما دامت الشركة تشتري أرضاً وتبني عليها وتبيعها بعد البناء فإن الذي يقوم عند نهاية الحول هو المبنى والأرض جميعاً ويضم كل واحد نصيبه فيها إلى ما معه من السيولة المالية وينظر كم عليه من الدين الذي لا يجد له سداداً بنقد أو أعيان لا يحتاجها كأرض غير تجارية أو سيارة زائدة عن حاجته ونحو ذلك وسواء كان الدين رواتب أو غيرها فإن بلغ نصيبه الباقي بعد ذلك نصاباً وجبت زكاته وإلا فلا كما سبق.
وأما الأرباح فإنها تتبع أصلها في الحول وليس لها حول جديد إلا ما نض منها أي صار نقوداً قبل مضي الحول على أصله فإنه يستقبل به حول من حين نضوضه ويزكى عند نهاية الحول ولو لم يبلغ نصاباً؛ لأنه يضم إلى أصله في النصاب.
والله أعلم.