الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوارث يستحق نصيبه من التركة بمجرد التحقق من وفاة المورث وبعد إخراج ما يتعلق بالتركة من حقوق، ولا يجوز لأي من الورثة أن يمنع بقية الورثة حقهم، أو يمنع قسمة التركة إن طلبها أحدهم لأن هذا من الظلم والتعدي على حقوق الآخرين، فإذا طالبت الزوجة بنصيبها من البيت فلها الحق في ذلك، ولتعطي نصيبها وهو الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6975.
وإذا أراد الورثة التنازل عن البيت لأولاد الميت وتسجيله باسمهم فلهم ذلك، وأما خوف أبوي الميت من تصرف الزوجة في البيت بالتأجير ونحوه بعد تسجيله باسم الأولاد فهو خوف في غير محله، لأن الزوجة ليس لها ولاية على أولادها الصغار بعد وفاة أبيهم بل الولاية للجد (أب الأب) وإن علا، فهو الولي الذي يملك حق التصرف في ملك الأولاد بما فيه مصلحة لهم، قال في روضة الطالب وهو شافعي: فصل: يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا كولاية النكاح ثم وصيهما...
وهذا مذهب الحنابلة أيضاً، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الولي بعد وفاة الأب وصيه ثم الحاكم، وعلى كلا القولين ليس للأم ولاية على أولادها بعد وفاة أبيهم، ونحن ننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية عند الاختلاف فهي أقدر على فض النزاع وإعطاء كل ذي حق حقه.
والله أعلم.