الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا أن يتنازل جدك عن نصيبه من تركة ابنه لصالح أحفاده ما دام أهلا للتصرف ، وأما تفضيله لابنه الأصغر وتخصيصه ببعض ممتلكاته فالأصل عدم جوازه على الراجح من أقوال أهل العلم ، ولكنهم رخصوا في ذلك إذا كان لمسوغ شرعي كالمرض وطلب العلم ، ولذلك فتخصيصه الابن الأصغر بالقطعة المذكورة يعتبر صحيحا ما دام ذلك لمسوغ شرعي من طلب العلم؛ ولهذا فإنها لا تدخل في عموم تركة جدكم، ولا يدخل فيها كذلك ما وهب لأحفاده، وهذا بشرط أن تتم الحيازة الشرعية قبل موت أبيك ، وانظر لتفصيل ذلك ومذاهب أهل العلم وأقوالهم حوله في الفتويين : 6242 ، 28403 ، وما أحيل عليه فيهما .
وأما تقسيم تركة جدك الشرعي فإنه يكون على أولاده المباشرين ومن معهم من الورثة دون الأحفاد لأن الأحفاد محجوبون بالأولاد المباشرين فلا يرثون معهم، ولكن يستحب لهم أن يرزقوهم من التركة عند القسمة؛ كما قال الله تعالى : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8 } وإذا رضي جميع الورثة ( أعمامك وغيرهم ) أن يجعلوا لهم نصيبا من التركة ويقسموا لهم معهم فلا مانع من ذلك شرعا إذا كانوا جميعا أهلا للتصرف ، فهذا من باب الهبة والصلة والإحسان وليس من باب الإرث والحق المفروض، فإذا كانت القسمة تمت على هذا الأساس فهي صحيحة ، وإن كانت على غيره فهي باطلة، وعليك أن تبين ذلك للمعنيين حتى يردوا الأمور إلى نصابها .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .