الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم على هذا الاشتراك فرع على معرفة طبيعته فإذا كان مبنيا على التعاون والتكافل والتبرع كما هو الحال في التأمين التعاوني فلا حرج فيه.
أما إذا كان مبينا على الاسترباح المادي كما هو الحال في التأمين التجاري فهو حرام لما فيه من الغرر والمخاطرة. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 16282.
وهذا الاشتراك داخل أيضا فيما يعرف ببيع بطاقات التخفيض التي سبق تفصيل الكلام فيها في الفتوى رقم: 63628.
والله أعلم.