الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جواب هذا السؤال في نقاط :
النقطة الأولى : أن التهرب من دفع ثمن الكهرباء حرام شرعا، والمرتكب لذلك متخوض في المال العام بغير حق .
النقطة الثانية : إذا لم يكن المستهلك معذورا في عدم مراجعته للشركة بعد مضي موعد تركيب العداد فإن ذلك يعد منه تهربا عن دفع ثمن الكهرباء، لأن سكوت الشركة لا يعتبر إذنا له في الاستهلاك بدون عداد، وغالب الظن أن هذا السكوت ناتج عن إهمال موظف أو نحو ذلك؛ لا عن رضى من الشركة التي لا تتسامح في هذه المسائل عادة .
النقطة الثالثه : استهلاك الكهرباء من دون عداد يبين كمية الكهرباء المستهلكة يجعل المعاملة قائمة على جهالة وغرر؛ لأن ما يستهلك هنا غير محدد، وبالتالي يكون المقابل مجهولا، ومن شروط صحة البيع ( واستهلاك الكهرباء بيع ) العلم بالثمن والمثمون. جاء في مواهب الجليل من كتب المالكية: من شروط صحة البيع أن يكون معلوم العوضين، فإن جهل الثمن والمثمون لم يصح البيع . اهـ .
النقطة الرابعة : إذا لم يصح البيع وفات بفوات السلعة فالمشتري يُلزم بالقيمة، ولما كانت القيمة هنا غير معلومة لعدم معلومية قدر المبيع فيذهب إلى قيمة المثل فينظر كم يستهلك مثل هذا البيت من الكهرباء في هذه المدة فيدفعها المستهلك للشركة، ثم يمتنع عن استهلاك الكهرباء فيما يستقبل إلا بعداد لأن الدخول في عقد فاسد لا يجوز ما لم يضطر الشخص إلى ذلك فالضرورة تبيح المحظورات .
والله أعلم .