الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرض وما شاكلها من العروض لا تزكى إلا بعد بيعها ودوران الحول على ثمنها. وإذا حال الحول على ثمنها فإنما يزكي من بلغت حصته نصابا، أو كان عنده ما إذا أضيف إليها بلغت به نصابا؛ وذلك لأن الأرض وما شاكلها لا تزكى أعيانها إلا إذا اشتريت بنية التجارة، فقد روى الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. وأنت ذكرت أن القطعتين موروثتان عن الأب، وأن أولاهما قد بيعت وتم صرف ثمنها فيما يخص تجهيزات الزواج لبعضكم، وأنكم قمتم بعد ذلك ببيع الأرض الأخرى ليأخذ الباقون نصيبهم فى الميراث.
فالمتبادر من هذا أن القطعة الأولى قد صرف ثمنها قبل حولان الحول عليه، وأن القطعة الثانية قد قسم ثمنها بين الورثة.
وعلى هذا، فالقطعة الأولى لم تجب فيها زكاة، والقطعة الثانية تجب الزكاة على من نابه من ثمنها نصاب أو ما يكمل النصاب، وحال على ذلك حول.
والله أعلم.