الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج في تجفيف الشعر سواء كان قبل الإحرام أو بعده ما لم يكن بمطيب وإلا منع بعد الإحرام، أما تسريح الشعر بمعنى تمشيطه فإن كان قبل الإحرام فلا شيء فيه، ويكره بعده لأنه قد يؤدي إلى سقوط الشعر بفعل المشط.
قال النووي في المجموع في شأن المحرم: ويكره مشط رأسه ولحيته لأنه أقرب إلى نتف الشعر، فإن حك أو مشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية. انتهى.
وقال في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: (وإن خلل لحيته أو مشطها أو) خلل (رأسه) أو مشطه (فسقط شعر ميت فلا شيء عليه نصا). قال أحمد: إن خللها فسقط إن كانت شعرا ميتا فلا شيء عليه، (وإن تيقن أنه) أي الشعر (بان بالمشط أو التخليل فدى) لدخوله في عموم ما سبق، (وتستحب الفدية مع الشك) في كونه بان بمشط أو كان ميتا احتياطا لبراءة ذمته ولا يجب لأن الأصل عدمه. انتهى.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 13879.
والله أعلم.