الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن جدة ليست ميقاتا ولا يجوز تأخير الإحرام إليها، وهو الذي نفتي به إلا لمن أتي من جهة سواكن، فإنه لم يمر بميقات ولم يحاذه فلا حرج عليه أن يحرم من جدة على بعد مرحلتين من مكة. قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في التحفة: 4/43 وإن لم يحاذ شيئا من المواقيت أحرم على مرحلتين من مكة لأنه لا ميقات دونهما.. لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته لميقات فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر، لأنا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا بيلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما، وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته. اهـ، وهكذا صرح به البهوتي من الحنابلة في دقائق أولي النهى.
ولو أخذ العامي بقول عالم من هؤلاء وأحرم من جدة فلا شيء عليه، ولو ذبح شاة احتياطا فهو أفضل خروجا من الخلاف والذبح في مكة لفقراء الحرم.
والله أعلم.