الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعند الشافعية والمالكية يكره الأكل أو الشرب أثناء الطواف. قال النووي في المجموع وهو شافعي: ويكره له الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا. قال الشافعي: لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه، بمعنى المأثم، لكني أحب تركه لأن تركه أحسن في الأدب. وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوي. انتهى
وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: قال في الجلاب: ولا يتحدث مع أحد في طوافه، ولا يأكل، ولا يشرب في أضعافه، قال التلمساني في أثناء شرحه: ويكره أن يشرب الماء إلا أن يضطره العطش، فحمل قوله لا يشرب على الكراهة، ولم يتعرض للأكل والظاهر أنه مثله. انتهى.
وعند الحنفية يباح الشرب، ويكره الأكل في رواية، ففي رد المحتار لابن عابدين وهو حنفي: المصرح به في اللباب كراهة البيع فيهما، وكراهة الأكل في الطواف لا السعي، ومثل البيع الشراء، وعَدَّ الشرب فيهما من المباحات. انتهى
وعند الحنابلة يحرم الأكل والشرب أثناء الطواف. ففي مطالب أولى النهى للرحيباني وهو حنبلي: (و) يتجه أيضا: (أنه لو أكل أو شرب) حال كونه ( طائفا، لا يضر ) ذلك في طوافه، غير أنه يحرم عليه فعل ذلك، لإشعاره بعدم المبالاة في العبادة، أفاده ابن نصر الله في حواشي الفروع ، وهو متجه. انتهى.
لكن الطواف لا يبطل بالأكل أو الشرب على كل حال.
ولا بأس بالاستراحة أثناء الطواف. ففي المصنف لابن أبي شيبة:
1- عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت ثلاثة أطواف ثم قعد يستريح، وغلام له يروح علينا ثم قام فينا على طوافه.
2ـ عن عطاء قال: لا بأس أن يستريح الرجل بين الصفا والمروة.
3ـ عن أبي العالية الواسطي قال: رأيت الحسن يستريح بينهما، فذكرت لمجاهد فكرهه. انتهى
وفي كتاب الأم للإمام الشافعي: ( قال الشافعي ) رحمه الله: لا بأس بالاستراحة في الطواف، أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالاستراحة في الطواف، وذكر الاستراحة جالسا. انتهى
والله أعلم.