حكم المتزوجة من ملحد

28-12-2006 | إسلام ويب

السؤال:
الحمد لله الواحد الأحد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد الرجاء منكم أن تفتوني في الموضوع التالي زوجت ابنتي لرجل مغربي من أسرة مسلمة عريقة على سنة الله ورسوله.كان هذا الزواج منذ 14 سنة خلت عاشا خلالها في فرنسا وأنجبا ثلاث بنات . وكنت كلما سألت ابنتي عن أحوال عيشها مع هذا الرجل ؟ كانت تجيبني بأنها على أحسن حال. وشاءت الأقدار الربانية أن زرتها هاته السنة بفرنسا فاكتشفت ما هو أخطر وأعظم من الخطورة ذلك أنني اطلعت عن كثب أن زوج ابنتي رجل ملحد لا يومن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحلل ولا يحرم .فصدمت أشد ما تكون الصدمة . لكنني حاورته بالتي هي أحسن لمدة أيام فلم أستطع إقناعه بالعدول عن أفكاره الإلحادية , والغريب في الأمر أنه رجل شبه أمي ليست له أيدولوجية معينة في الإلحاد ، بل هو رجل أناني لحد كبير جدا لا يعبأ بأحد ولا يتأسف إلا لمرض أولاده أو إذا قل ماله أو انعدم .سألت ابنتي عن سبب عدم إخبارها لي في بداية المشوار عن هذه الحالة المخزية الملعونة التي تعيش فيها منذ أزيد من14سنة .ففهمت منها أنها تخافه أن يقتلها إن هي باحت بما يخفيه والأدهى من هذا كله أنه يركلها وهي ساجدة لله في صلاتها. عدت إلى بلدتي في المغرب وأنا في أسوأ حال ، ولا زلت كذلك إلى الآن .حائر حائر حائر . أأتجه إلى القاضي الشرعي بشكاية في الموضوع ؟ أم ماذا ؟ إنني أكاد أن أفقد صوابي في أغلب الأحيان.أرشدوني للخروج من هذه الورطة ، حتى أكفر عن هذه السيئة . أرشدوني أرشدوني جزاكم الله خيرا.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن هذا الرجل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله، ولا يدين دين الحق، وكان عاقلا مختارا فإنه يعتبر مرتدا شرعا باتفاق أهل العلم، والنكاح الذي بينه وبين ابنتك قد انفسخ فلا يحل لها تمكينه من نفسها، ويجب عليها بذل الحيلة في مفارقته، ولو لم يكن بإمكانها فعل ذلك إلا بالهروب منه والعودة إلى بلدها فلتفعل، فإن لم يتحقق ذلك فيمكن استدراجه إلى بلدكم ليرفع الأمر إلى القاضي الشرعي، ثم إنه لا حق لهذا الرجل في حضانة من هو في سن الحضانة من هؤلاء الأولاد لأن في ذلك خطرا على عقيدتهم وأخلاقهم، فلا يجوز أن يمكن من حضانتهم.

وإننا لنخشى أن يكون هذا الانحراف الذي حدث لهذا الرجل سببه الإقامة في بلاد الكفر ولذا، فالأولى بالمسلم إن لم تكن به ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا للإقامة هنالك أن لا يقيم فيها فالسلامة لا يعدلها شيء، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net