الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للزوجة الحق في بيت مستقل في مرافقه ومدخله ونحو ذلك، ومن حقها أن تمتنع عن إسكان أحد من أقارب الزوج في هذا البيت، سواء كان ابنا أو أبا أو نحوه، نعم إذا كان البيت كبيرا وجعل لها جزءا منه مستقل بمرافقه فليس لها الامتناع عن سكن قريب الزوج في بقيته، لأن الحكمة هي رفع الضرر عن الزوجة، وفي هذه الحالة لا يكون على الزوجة ضرر.
وهذا الحق إنما يكون في منع السكن، والسكن يعني الإقامة والاستقرار، أما الزيارة فلا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال بحق الزوجة في منع الزائر أو الضيف من دخول بيت الزوجية، وفرق بين الساكن والزائر قال في المبسوط من كتب الحنفية: وإن حلف لا يساكنه في بيت فدخل عليه فيه زائرا أو ضيفا، وأقام فيه يوما أو يومين لم يحنث؛ لأن هذا ليس بمساكنة إنما المساكنة بالاستقرار والدوام، وذلك بمتاعه وثقله، ألا ترى أن الإنسان يدخل في المسجد كل يوم مرارا، ولا يسمى ساكنا فيه.. ألا ترى أن الرجل قد يمر بالقرية فيبيت فيها، ويقول: ما ساكنتها قط فيكون صادقا في ذلك،.. انتهى
ولذلك فالولد مادام صغيرا على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم:73093، فليس لهذه المرأة الحق في منع ولد زوجها من زيارة والده، ولو تطلب الأمر بياته يوما أو يومين،
وأخيرا ننصح الزوجين بالوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها، وتجنب الظلم وإعطاء الحقوق، والتسامح وعدم التشاحح.
والله أعلم.