الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولما لم يكن لنا علم بحقيقة عقد بيع الشقق المذكورة فإن الحكم عليه من حيث الجواز والحرمة متعذر، ولكنه إما أن يكون إيجارا منتهيا بالتمليك وقد تقدم الجواب عليه في الفتوى رقم : 2884 ، وإما أن يكون شراء بالأقساط وهذا له صورتان :
الأولى: أن يشتري البنك الشقة شراء حقيقيا ثم يبيعها للعميل مقسطا بثمن أعلى من ثمنها حالا وهذا جائز وهو المعمول به في البنوك الإسلامية .
الثانية: ألا يشتري الشقة وإنما يدفع ثمنها نيابة عن العميل ثم يقوم العميل بتسديد ذلك بزيادة وهذا محرم لأنه في الحقيقة قرض بفائدة وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك إلا في حالة الضرورة الشرعية ، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 77148 .
والله أعلم .