الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:9457، ما يجوز من إنفاق المرأة من مال زوجها بغير إذنه وما لا يجوز من ذلك، لكن ما دام زوجك قد أذن لك في التصدق من ماله متى شئت فلا حرج عليك في التصدق من غير أن تسأذنيه في كل مرة، لكن لا تسرفي في ذلك، ولا تنفقي إلا ما تطيب به الأنفس غالبا، ومن غير أن يضر ذلك بعياله وشئون بيته، لاسيما وأنك شعرت أنه غير راض عن ذلك، إلا أنه ما دام لا يتكلم فالأصل أنه أذن بالفعل في أمر متعارف عليه بين أهل كل البيت من غالب الناس.
والله أعلم.