الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما قامت أختك يعتبر شراء لصدقتها، وشراء الشخص صدقة نفسه داخل في حكم الرجوع في الصدقة المنهي عنه في الحديث، لكن النهي هنا محمول على الكراهة عند جمهور العلماء، والبيع صحيح أيضا عند كثير من أهل العلم.
قال النووي في شرح صحيح مسلم عند كلامه على ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه: أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه- إلى أن قال- وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريم. والله أعلم. انتهى
وقال النووي أيضا في المجموع: وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَاشْتَرَاهَا مِنْ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ صَحَّ الشِّرَاءُ وَمَلَكَهَا، لِأَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ، وَلَا يَتَعَلَّقُ النَّهْيُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ. انتهى.
وفي الاستذكار لابن عبدالبر: قال أبو عمر: كره مالك والليث والحسن بن حي والشافعي شراء الصدقة لمن تصدق بها، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخوا العقد، ولم يردوا البيع، ورأوا له التنزه عنه. انتهى.
لكن ما دامت المرأة المتصدق عليها مغتبطة بإعطاء المال أكثر، فنرجو أن لا يكون بذلك بأس، لأن من أهل العلم من يرى جواز شراء الصدقة إذا لم تكن هناك محاباة من طرف المتصدق عليه في صالح المتصدق، ففي شرح السير الكبير للسرخسي في المذهب الحنفي بعد أن ذكر القول بكراهة شراء الصدقة ودليله: وَعِنْدَنَا لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِبْدَالٌ وَلَيْسَ بِرُجُوعٍ، وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ نَهَى لِمَكَانِ الْمُحَابَاةِ أَيْ إذَا عَلِمَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُتَصَدِّقَ هُوَ الَّذِي يَشْتَرِيهِ فَرُبَّمَا يُحَابِيهِ فِي الثَّمَنِ، فَيَصِيرُ قَدْرُ الْمُحَابَاةِ يُشْبِهُ الرُّجُوعَ فِي الصَّدَقَةِ، فَيُكْرَهُ ذَلِكَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُحَابِي الْمُتَصَدِّقَ لِمَكَانِ الصَّدَقَةِ، لَا يَكُونُ رُجُوعًا فِي الصَّدَقَةِ، وَلَا يُشْبِهُ الرُّجُوعَ فَلَا يُكْرَهُ. انتهى.
والله أعلم.