الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن هذا البرنامج الذي يتم فيه البيع عن طريق الإيجار داخل في الإيجار المنتهي بالتمليك، ومنه ما هو جائز ومنه ما هو محرم كما هو موضح في الفتوى رقم : 6374 ، وأما بالنسبة لوجوب الزكاة في المبلغ المدخر لسداد القسط المستحق للسكن على القول بجواز هذه المعاملة فإنها لا تجب فيه؛ إلا إذا كان لك عروض لا تجب فيها الزكاة كبيوت أو سيارات أو أثاث أو نحو ذلك زائدة عن حاجتك وتكفي لسداد أقساط هذا السكن والتي هي دين عليك وبلغ هذا المبلغ نصابا وحال عليه الحول. وراجع للتفصيل الفتوى رقم : 7674 ، والفتوى رقم : 73955 .
والله أعلم .