الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإمام قد نوى صلاة الفجر ولم ينو العشاء فعليه إعادة صلاة العشاء لأنه لم ينوها.
وأما إذا كان قد نوى العشاء ثم سها فيها فظن أنه في الفجر فقنت، فلما نبه أتم صلاة العشاء التي نواها ثم سجد للسهو فصلاته صحيحة.
وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة في الحالتين ولا إعادة عليهم، ولا يضرهم بطلان صلاة الإمام لو حكم ببطلانها؛ لأن نية الإمام مما تخفى معرفتها على المأمومين كالحدث، وقد نص جماعة من الفقهاء على أن من صلى بالناس ثم تبين لهم أنه محدث أنه لا تلزمهم إعادة الصلاة. كما هو مذهب الشافعية.
وأما متابعتهم له في القنوت فلا يضر على المختار في أن تطويل ركن الاعتدال لا يضر؛ لما في صحيح الْبُخَارِيِّ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاعْتِدَالَ رُكْنٌ طَوِيلٌ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصْرَحُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ بَلْ هُوَ نَصٌّ فِيهِ، فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ لِدَلِيلٍ ضَعِيفٍ وَهُوَ قَوْلُهُمْ لَمْ يُسَنَّ فِيهِ تَكْرِيرُ التَّسْبِيحَاتِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وَوَجْهُ ضَعْفِهِ أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَهُوَ فَاسِدٌ. انْتَهَى.
والله أعلم.