الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل في فتاوى كثيرة أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلته، قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. انتهى.
ولكن ليس لها الخيار في مكان السكن، أو كونه بعيداً عن أهل الزوج طالماً أنه لا يجلب لها ضرراً، وإذا وفر الزوج لزوجته سكناً مستقلاً، فإن خروجها منه إلى بيت والدها دون إذن زوجها يعتبر نشوزاً، والنشوز له علاج سبق أن بيناه من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 2589.
وإذا كانت زوجتك مصرة على الطلاق، فلك أن تجيبها إليه بفدية إن شئت، وهو الخلع المعروف في الشرع، كما قال الله تعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}.
وإذا خالعت الزوجة زوجها كان طلاقها بائناً، وبالتالي لا تكون لها نفقة العدة ما لم تكن حاملاً، وليس لها أيضاً حق في المتعة، لأنها هي المختارة للطلاق، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى يعدد الحالات التي لا تستحق فيها الزوجة متعة: إلا من اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء.اهـ
ونسأل الله أن يهدينا وإياك سبل الرشاد.
والله أعلم.