الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم ستر المرأة وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، وقد سبق ذكر أقوالهم والراجح منها بالفتوى رقم:4470، فمن لبست النقاب معتقدة أنه فرض عليها فلا يجوز لها خلعه بحيث يراها الرجال الأجانب سواء في داخل البيت أو خارجه، فإن خلعته لغير عذر شرعي كانت آثمة.
وإن كان لها عذر شرعي كالتي تخشى أذى أو شيئا من المضايقات في بعض البلاد التي تمنع الحجاب أو غيرها فلا حرج عليها في خلعه، ويجب عليها ستر وجهها وكفيها بزوال العذر، والواجب عليها أيضا أن لا تخرج من بيتها إلا لما لا بد منه.
وأما من لبسته معتقدة أنه مستحب وليس بواجب فهي مأجورة ولا تأثم بخلعها له، والأولى أن لا تخلعه لغير ضرورة أو حاجة، فإن ذلك أسلم لدينها وأبعد لها ولغيرها عن أسباب الفتنة.
والله أعلم.