الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قول السائل لزوجته ( لو فتحتي الباب فأنت لست زوجتي ) كناية ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه، وفي حال أنه نوى الطلاق فهو طلاق معلق، وقد سبق الخلاف في الطلاق المعلق في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 3795.
وعلى قول الجمهور بوقوع الطلاق وإن قصد به التهديد والمنع ، فإن منهم من ذهب إلى أن فعل المعلق عليه بسبب إكراه أو نسيان أوجهل كما هو حال الزوجة في السؤال لا يقع به الطلاق بشرطين:
الأول أن تكون مبالية بالتعليق .
الثاني : أن يريد به منعها من الفعل.
فإذا كان الزوج يريد منع الزوجة ولا يريد الطلاق، وكانت الزوجة مبالية بتعليقه كما هو الظاهر، فإن الطلاق لا يقع بفتحها الباب جهلا منها بالتعليق عليه، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى : .. وكذا لا حنث إذا علق بفعل غيره المبالي بتعليقه بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة . وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أما إذا لم يقصد منعه ولا حثه أو كان ممن لا يبالى بتعليقه كالسلطان والحجيج , أو لم يعلم به ففعله فإنه يحنث به ولو مع النسيان وقسيمه ; لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث .. انتهى.
وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 74399.
والله أعلم .