الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبطاقة الفيزا غير المغطاة تعتبر قرضا يقرضه البنك أو الشركة لحامل البطاقة ، ومن أحكام القرض أنه لا يجوز اشتراط رده بزيادة، سواء كانت هذه الزيادة مقسطة أو دفعه واحدة ، فمن اقترض مائة ريال يجب أن يردها مائة دون زيادة مشترطة.
وعليه.. فإذا تضمن عقد إصدار بطاقة الفيزا الشرط المتقدم فلا يجوز استصدارها من أي جهة ومهما كان اسم هذه الجهة ، وأما ما تفعله البنوك الإسلامية في هذا الباب فهو -كما هو المفترض في هذه البنوك- أن تأخذ عمولة مقطوعة مقابل مصاريف إصدار هذه البطاقة، ولا إشكال في أخذها لهذه العمولة التي لا تزيد بزيادة المبالغ المسحوبة بالبطاقة، إلا أنها إجارة على عمل مباح شرعا، على عكس المعروف عن البنوك والشركات الربوية التي تأخذ فائدة على الدين لا أجرة مقطوعة مقابل مصاريف إصدار ونحو ذلك ، وبالتالي يحرم استصدار بطاقة الفيزا مع وجود هذا المحذور .