الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا لك في الفتوى التي أشرت إلى رقم سؤالها، وفي فتاوى أخرى سبقتها أن الاختلاط بالنساء لا يجوز، ومثله حلق اللحية، مع أشياء كثيرة ذكرتها في أسئلة سابقة.
وبينا أن تلك الأمور تتفاوت في درجة الإثم، وفي درجة خطورتها على المرء.
وبينا حد الضرورة التي يباح لها ما هو محرم، وقلنا إنه إذا تحقق هذا الحد فيك، ولم تجد وسيلة تغني عن شيء مما ذكرت، فلا بأس حينئذ بأن ترتكب أخف الأمور المتاحة لك؛ لأن بعض الشر أهون من بعض.
فلم يبق -إذاً- إلا أن تنظر أنت في الأمور المتاحة لك لتعرف أيها أيسر عليك، وأقل خطرا بالنسبة لك.
والذي يستطيع تحديد الأخف من ذلك هو أنت، وأما نحن فلا نملك في الموضوع أكثر مما قلناه من قبل.
والله أعلم.