الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم توضح لنا طبيعة الأضرار التي تعرضت لها والتي حكم المحكمون بتعويضك مائة ألف مقابلها، هل هي أضرار معنوية بسبب الاتهام الذي وجهه لك صاحب المشروع، أم أضرار مادية بسبب إخراجه لك من المشروع، وعلى كل: فإذا كانت أضرارا معنوية فقد تقدم تفصيل الكلام في حكم التعويض عنها، وذلك في الفتوى رقم: 35535، وحاصلها أن التعويض عنها غير جائز. وعليه، فعليك أن ترد المائة ألف إلى صاحب المشروع، ولا يجزئ أن تتبرع بها إلى المسجد.
أما إذا كانت أضراراً مادية فهذا متوقف على نوع العلاقة التعاقدية بينك وبين صاحب المشروع. هل هي إجارة براتب محدد مقابل الإدارة؟ أم شركة مضاربة بينكما هو بماله وأنت بعملك؟ فإذا كانت إجارة فالذي تستحقه هو الراتب المتفق عليه، سواء زاد على المائة ألف أو قل، وإذا لم يكن قد حُدد راتب فلك أجرة المثل، فإذا كان الأجر أكثر من مائة ألف فلك المطالبة بالباقي، وإن كان أقل فعليك أن ترد الفرق، وإذا كان مدة عقد الإجارة لم تنته بعد فلك المطالبة برواتب ما تبقى منها، وذلك لأن عقد الإجارة عقد لازم لكل من الطرفين، وليس لأي منهما فسخه بغير سبب. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وأما إذا كانت شركة مضاربة، فالذي تستحقه عند تصفية الشركة هو نسبة الربح المتفق عليها، إذا كان هناك ربح، سواء كانت أقل من المائة ألف أو أكثر، والأصل في هذه الحالة والتي قبلها، قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
ولا يلزمك التبرع للمسجد بشيء مما تستحق من أجرك أو نصيبك من الربح، كما لا يجزئ التبرع إلى المسجد عن رد الحق الذي عليك إلى صاحبه، إن كان له عندك حق.
والله أعلم.