موقف الخاطب من زوجة والد خطيبته

4-2-2007 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سؤال أرغب في مساعدتكم شاكراً لكم ومقدراً، مع العلم بأنني أرغب مع الإجابة الدليل والمصدر، السؤال، رجل تزوج من امرأة وولدت له أربع بنات ثم طلقها وتزوج بأخرى وولدت له ابنتين وولدا، جاء خاطب يريد الزواج من الابنة الكبرى التي هي من الزوجة الأولى المطلقة، سؤال: ما هو الحل الشرعي لتكون الزوجة الثانية محرما للخاطب، أي أن تظهر له دون حرج، وهل يجوز للخاطب أن يتزوج من إحدى بنات الزوجة الثانية بنية الطلاق لتكون الزوجة الثانية محرماً له ومن ثم يتزوج البنت الكبرى التي هي من الزوجة الأولى، وهل يجوز أن يرضع من الزوجة الثانية لتكون محرما له بمعنى أن يشرب الحليب؟ جزاكم الله كل الخير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نرى في واحد من الخيارين المذكورين حلاً لمسألتك؛ وذلك لأن الخيار الأول وهو رضاع الخاطب من المرأة المذكورة لا أثر له في تحريمها، فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن رضاع الكبير لا يحرم، وقالوا بأن رضاع سالم مولى أبي حذيفة من امرأة أبي حذيفة رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، ثم إننا لو اعتبرناه وآخذنا بقول من يحرم عنده فإنه سيؤدي إلى تحريم المخطوبة المنشودة وذلك لأنه سيصير أخاً لها من الرضاع، لاشتراكهما من الرضاع من لبن رجل واحد وهو ما يسمى بلبن الفحل، إذ إن لبن الزوجتين -أم المخطوبة والأخرى- من الزوج، فهو لبن واحد، فيكونان قد اشتركا في الرضاع من لبن واحد فتصير أخته من الرضاع.

أما الخيار الآخر وهو زواجه من بنت المرأة المذكورة لغرض تحريم الأم، لا يخلو من واحد من أمرين، الأول: أن يكون عقداً على الأوراق فحسب بمعنى أنه يتفق هو وولي أمر المرأة على مجرد عقد لا يترتب عليه آثار العقد وهو ممنوع، كما في الفتوى رقم: 11173، والفتوى رقم: 52118.

الأمر الثاني: أن لا يكون هناك اتفاق ولكن السائل كما هو واضح سوف يتزوج بهذه المرأة بنية طلاقها، وقد اختلف أهل العلم في حكم الزواج مع نية الطلاق فالجمهور منهم على جوازه وذهب بعضهم إلى تحريمه بإعطائه حكم زواج المتعة المحرم باتفاق أهل العلم. وعلى كل فهو لا يخلو من خداع وغش وهما محرمان، وعليه فإنا ننصح السائل بتجنب هذا الحل، وبإتخاذه الحيطة في تعامله مع زوجة والد خطيبته، فهذا أسهل من الإقدام على أمر قال بحرمته أحد المذاهب الأربعة المتبعة. وتراجع الفتوى رقم: 3458.

والله أعلم.

www.islamweb.net