الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمن الرجل على زوجته من الأخطار، وكانت في رفقة مأمونة ولم يكن في خروجها محاذير شرعية كالتبرج والتطيب ومخالطة الرجال، فلا مانع من أن يسمح لها بحضور مجالس الخير، ودروس العلم بل ذلك هو الأفضل والأحسن، فإن الجهل بأحكام الشرع قد عمَّ وكثر، ولا يُدْفَع الجهلُ إلا بالعلمِ، والمجتمع النسائي بحاجة شديدة إلى وجود نساء يتولين تعليم بنات جنسهن، ولكن لا يجب على الزوج أن يسمح لزوجته بذلك إلا إذا كانت ستتعلم ما هو فرض عليها تعلمه ولم يقم هو بذلك، وقد اتفق الفقهاء على حرمة خروج الزوجة بدون إذن زوجها إلا عند ضرورة أو الحاجة التي لا بد منها.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج وهو يعدد الحالات التي للزوجة الخروج فيها بدون إذن الزوج: (إلا أن يشرف) البيت... (على انهدام).. أو تخاف على نفسها أو مالها -كما هو ظاهر- من فاسق أو سارق... أو تحتاج إلى الخروج لقاضٍ تطلب عنده حقها أو لتعلم أو استفتاء إن لم يغنها الزوج الثقة... انتهى المراد.
وحضور دروس العلم ليس من الضرورة التي تجيز للمرأة الخروج بغير إذن زوجها، ما لم تكن تلك الدروس واجبة عليها على ضوء ما ذكرنا.
والله أعلم.