الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يتغمد والدتك بواسع رحمته، ويعاملها بلطفه وكرمه، وأما الحج عنها فهناك فرق بين أن تكون قد قدرت على الحج فيما مضى وأخرت أداءه وبين أن تكون لم تقدر إلا في السنة التي توفيت فيها قبل التمكن من الذهاب إلى الحج، ففي الحالة الأولى يجب أن يحج عنها من تركتها سواء أوصت بذلك أم لا، ويستحب أن يحج عنها إذا لم تخلف تركة.
وفي الحالة الثانية لا يجب أن يحج عنها لأن الحج لم يستقر في ذمتها، ولكن يستحب ذلك من الوارث أو ممن أذن له من الأجانب ويصح باتفاق، وأما حج الأجنبي عنها بغير إذن الوارث فيصح على الأصح، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: وللأجنبي.... أن يحج عن الميت الحج الواجب كحجة الإسلام وإن لم يستطعها الميت في حياته على المعتمد، لأنها لا تقع عنه إلا واجبة فألحقت بالواجب بغير إذنه يعني الوارث في الأصح كقضاء دينه بخلاف حج التطوع لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي إلا بإيصائه. انتهى.
والله أعلم.