الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشراء الأرض بنية البناء عليها ثم بيعها لا يوجب زكاتها إلا بعد بيعها وتزكى لسنة واحدة، ولو مكثت سنين قبل البناء عليها أو بعده، ويسمى عند المالكية من يقوم بذلك محتكراً، قال الشيخ المواق في التاج والإكليل: عرض التجارة أن ترصد به السوق فلا زكاة فيه حتى يباع. قال في التلقين: فإذا بيع ففيه الزكاة، فإن أقام أحوالاً فلا شيء فيه ما دام عرضا، فإذا بيع زكى لسنة واحدة.
والله أعلم.