الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك مديناً وله عيال وراتبه بسيط لا يسد حاجاته الضرورية فلا مانع من صرف الزكاة له بل إعطاؤها له أفضل لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، ولا يجب عليه بيع الأرض التي يريد البناء عليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 67100، والفتوى رقم: 36387.
وبالنسبة لوالدتك وأخيك وأختك فإن كانوا يجدون ما يكفيهم للحاجات الضرورية فلا يجزئ صرف الزكاة لهم، وإذا كانوا لا يجدون ما يكفيهم، فبالنسبة للأم فنفقتها واجبة عليك بالإجماع، كما سبق في الفتوى رقم: 15710.
وكذلك تجب نفقة الأخ والأخت في هذه الحالة عند بعض أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 44020.
وفي حال وجوب النفقة عليك فلا يجزئك صرف زكاتك لمن تجب عليك نفقته والفقير المستحق للزكاة هو الذي لا يجد ما يكفيه للحاجات الضرورية له ولمن يعوله من مأكل وملبس ونحوهما من كل ما لا يستغنى عنه. والرجوع في تقدير ذلك لعرف البلد الذي يسكن فيه. ولا عبرة بالحاجات الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها ولو جرى العرف باقتنائها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4938، والفتوى رقم: 68903.
والعلاج من الحاجات الضرورية فالعاجز عنه يعتبر فقيراً مستحقاً للزكاة. وراجع الفتوى رقم: 33334.
وإعطاء الزكاة لأجل تسديد تكاليف الدراسة يجوز في بعض الحالات. وراجع بالتفصيل الفتوى رقم: 58739.
والله أعلم.