الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يجزيكم خيراً على ما تقومون به من جهد مشكور، إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلمي أن الأصل في الجمعيات الخيرية أنها وكيل في التصرف فيما يرد إليها من أموال، والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه ولم تجز له مخالفته، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 10139.
وإذا لم يشترط الموكل شرطاً معيناً، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة، وبهذا الأصل تتضح الإجابة على ما ذكرتم، فبالنسبة إلى الزكاة فإنها تصرف في مصارفها الشرعية فقط، لكن يجوز أخذ أجرة على جمعها وصرفها في مصارفها، كما هو موضح في الفتوى رقم: 6243.
وبالنسبة إلى التبرعات فما لم يشترط المتبرعون صرفها إلى جهة معينة مما يجوز الصرف إليه فإنه يجوز التصرف في أموال التبرعات بحسب المصلحة، ومنها ما ذكرتم من مصاريف وأجور الموظفين وتكاليف إقامة المشروعات الخيرية على أن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط، وإذا عملتم بالاقتراح الذي ذكرتموه فهو أفضل، حيث يتيح لكم حرية أكبر في التصرف في هذه الأموال حسب المصلحة. وراجعي تتميماً للجواب الفتوى رقم: 50816.
والله أعلم.