الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الجمع بين المرأة وبين ابنة ابنة أخيها، لأن ابنة ابنة الأخ هي في منزلة بنت الأخ، وقد صرح أهل العلم بحرمة الجميع بينها وبين عمتها، قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، وليس فيه بحمد الله اختلاف، والحجة في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلاً لا يحتاج إلى طلاق. انتهى، وهذه نصوص صريحة في المسألة.
والله أعلم.