الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز أن تشتري سيارة أو أسهما مرابحة بقصد التورق أي الحصول على النقد، وإذا حصلت على النقد فلك أن تتصرف به في حاجتك ومنها تسديد المبلغ المتبقي من ثمن الشقة، وراجع في مشروعية التورق الفتوى رقم: 22172، وراجع في شروط جواز شراء الأسهم الفتوى رقم: 29893.
أما قيام الشركة الثانية بسداد ما تبقى عليك من دين للشركة الأولى فالذي يظهر أن ذلك غير جائز لأن الشركة الثانية إذ تسدد عنك الدين تقرضك بفائدة، لأنها تحسب فائدتها على مجموع رأس مال الصفقة (ثمن الشقة والدين الذي تسدده عنك)، أو على أقل تقدير تقرضك بشرط أن تشتري منها، وقد عُلم أن كل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا، جاء في مختصر الكرخي: وكل قرض جر منفعة لا يجوز.. مثل أن يقرض قرضاً على أن يبيع به بيعاً.. انتهى.
والله أعلم.