الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من ذلك، وهذا الباب هو من العادات التي ترجع إلى عرف الناس، والأصل في ذلك هو الإباحة، بل إن في الكيفية المذكورة زيادة إشعار بالحفاوة والتقدير والمحبة.
وهذا ولا شك في مصافحة الرجل لمثله والمرأة لمثلها، أو الرجل لمحارمه، وأما مصافحة الأجنبية فحرام لا يجوز، ومن الأجنبيات زوجة الأخ، وبنت العم وبنت الخال، ولمعرفة من تحل مصافحتها ومن لا تحل راجع الفتوى رقم: 27658.
والله أعلم.