الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأن التأمين نوعان: تأمين تجاري وتأمين تعاوني فما كان منه تجاريا فلا يجوز الاكتتاب فيه ولا العمل به؛ لأن عقود التأمين قائمة على الغرر والميسر. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 472.
وراجع في شروط الاكتتاب في الشركات المختلفة الفتوى رقم: 1214.
وبمراجعتك للفتويين السابقتين تعرف حكم الاكتتاب في الشركة المذكورة وغيرها.
والله أعلم.