زكاة مؤخر الصداق

20-5-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل تخرج المرأة زكاة عن مؤخر الصداق و هو ما زال فى ذمة زوجها ، سواء كان قادرا على دفعه لها حالا أم غير قادر؟ وما حكم إخراجها أيضا إذا كان العرف ألا تأخذ المرأة مؤخر صداقها إلا من تركة زوجها.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن مؤخر الصداق كغيره من الديون فإن كان حالاً والزوج قادر على الأداء وباذل له، ‏يعتبر الصداق بمثابة المال المودوع، فتجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، وكان بالغاً ‏النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من مال هو من جنسه، أما إن كان الزوج معسراً أو ‏مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبض، فإذا قبض زكي سنة واحدة، ولو مرت عليه سنون ‏كثيرة. وإن كان مؤخر الصداق لا يستحق إلا بالموت أو الطلاق - كما هو العرف في ‏بعض البلاد- فإنه لا زكاة فيه حتى يقبض، لتخلف شرط من شروط وجوب الزكاة وهو ‏الملكية التامة للمال.‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net