استثمار المال في الطريق الحلال يغني عن الربا

21-5-2001 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة وزوجي لا يصرف علي ولا على أولادي وهو يضيع ماله في ما حرم الله، وقد حججت بيت الله مرة وأدخر في البنك القليل من المال أؤمن به مستقبل أولادي، وإني أنتظر كل آخر شهر حتى أقبض فائدة مالي من البنك وليس لي مصدر آخر وإن لم آخذ الفائدة فإني أعيش دون أكل أو شرب. ما حكم هذا وما الفتوى؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

أما بعد فإن فوائد المصارف ربا، والربا حرام، وهو من الكبائر، بل من الكبائر السبع ‏الموبقات ( المهلكات)، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي ‏صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات". وعدَّ منها: ( أكل الربا). فلا يجوز ‏لك أخذ هذه الفوائد المصرفية ، وليس لك إلا رأس مالك الذي أودعته المصرف، قال ‏تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*، فإن لم ‏تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا ‏تظلمون)" [البقرة: 287-279] والواجب عليك سحب رأس مالك من المصرف تائبة ‏مستغفرة، واطلبي من الله أن يرزقك من مال حلال، وأن يعيد زوجك إلى صوابه ليتوب ‏مما هو فيه من حرام، وينفق ماله في أهله.‏
وننصحك بدلاً من ذلك أن تسثمري مالك في تجارة مباحة لتأتيك بالربح الحلال الطيب، ‏بدل مساهمتك في عمليات المصارف الربوية، فإن كنت غير قادرة على التجارة، فأودعي ‏مالك في مصرف إٍسلامي، فإن فيه مثل هذه الأرباح -أو أكثر- مع السلامة من الإثم.‏
واحذري من إطعام أولادك من مال الفوائد المصرفية الربوية المحرمة، فقد روى الترمذي ‏وحسنه من حديث كعب بن عجرة. "أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏‏"أعيذك بالله يا كعب..." إلى أن قال: " يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من ‏سحت إلا كانت النار أولى به" وإذا صبرت على التقوى وعدم الميل إلى الباطل والحرام، ‏أمدك الله تعالى بما يرضيك ويكفيك، قال تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه ‏من حيث لا يحتسب ) [الطلاق:2،3].‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net