الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1/ فمن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف والقصة معاً، فإنها إذا رأت الجفوف وحده ندب لها أن تنتظر القصة إلى آخر وقت الصلاة المختار.
ومن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف وحده، فإنها إذا رأته لم تنتظر القصة، وإذا رأت القصة لم تنتظر الجفوف.
والجفوف الذي تطهر به المرأة هو الذي يبلغ عندها مبلغاً يجعلها لو وضعت في فرجها خرقة خرجت غير ملونة بالدم، وما معه من الكدرة والصفرة، ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج.
2/ وما ينزل من الكدرة والصفرة بعد الجفوف، أو القصة لا يؤثر، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً رواه أبو داود.
3/ وإذا تقطع الطهر بأن رأت الجفوف، أو القصة قبل كمال مدة عادتها، ثم نزل الدم، فإنها تلفق أيام الدم، بأن تجمع بعضها إلى بعض وتغتسل كلما انقطع الدم، فمن كانت عادتها ستة أيام، فرأت الطهر بعد اليوم الرابع، فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم بعد يوم أو يومين مثلاً جلست يومين، وما زاد على ذلك فهو استحاضة.
4/ وهكذا الحكم في النفاس، فإنها إن طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم، ولم يكن بينه وبين الأول خمسة عشر يوماً كان نفاساً، حتى يتم مجموع الدم أربعين يوماً، وما زاد على الأربعين فهو استحاضة إلا أن يوافق زمن حيضها المعتاد، فيكون حيضاً.
5/ ما ذكرناه - في جوابنا الذي أشرت إليه - بالنسبة للتمييز بين دم الحيض، ودم الاستحاضة هو لمن استطاعت التمييز بين الدمين باللون، أو بالريح، أو بالتألم، وأما من لا يتميز دمها، فلا تطالب بذلك.
والله أعلم.