الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت وثيقة التأمين التي قررتها وزارة الحج على مكاتب السياحة المعنية بتنظيم رحلات الحج والعمرة يؤخذ منها بمقدار ما ترتب من مخالفة في أحد الشروط المنصوص عليها - المعتبرة شرعا - أو من عدم التزام المكتب بأداء الخدمة للحجيج على الوجه المطلوب منه مما اتفق عليه الطرفان.
وباقي المبلغ المدفوع يعود للمكتب، أو يدفع المكتب الفرق إذا لم تف الوثيقة بقيمة المخالفات.
فهذه المعاملة على هذا النحو لا حرج فيها، ولا يضر تسميتها (بوثيقة تأمين)، لأن الأسماء لا تغير من حقيقة المسمى شيئاً، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، وأما إذا كانت تلك المعاملة تأمينا محضا - معنى ومبنى - بحيث إن شركة التأمين تأخذ القسط السنوي، وتدفع هي ما ترتب من مخالفات على المكتب زادت قيمة المخالفة، أو نقصت عن القسط، وفي حالة عدم حدوث مخالفة لا ترد شيئاً إلى المكتب، فهذه المعاملة من التأمين المحرم الذي نصت المجامع الفقهية على حرمته.
وقد سبق بيان ذلك برقم:
7394.
والله أعلم.