حكم شراء سلعة بالتقسيط دون رؤيتها

27-6-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم تقسيط سيارة على شخص من غير أن يرى هذا الشخص السيارة إلا بعد أن ينهي إجراءات التقسيط؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن كان السائل يقصد أن المشتري لا يرى السيارة التي يشتريها تقسيطاً إلا بعد إتمام ‏إجراءات البيع بالتقسيط، من حيث إحضار الكفلاء وأخذ تعهداتهم وتوقيعاتهم، وتوقيعه ‏هو للشيكات ونحو ذلك، فالجواب أنه إذا كانت السيارة موجودة عند البائع مالكاً لها ‏ملكاً صحيحاً أو موكلاً عليها من طرف مالكها، فله أن يبيعها بما شاء تقسيطاً، ثم إن ‏كانت السيارة معينة بعينها فالأولى أن يراها المشتري بنفسه ويفحصها ويطلع على ‏حقيقتها، أو يراها ويطلع على حقيقتها من يوكله وينوب عنه في ذلك. وإن اكتفى بقول ‏من يصفها له وصفاً دقيقاً منضبطاً جاز ذلك عند الجمهور. ‏
أما إن كانت السيارة معينة بالوصف مثل: أن يقع البيع على سيارة من ماركة تويوتا من ‏نوع كذا موديل كذا مواصفاتها كذا وكذا، فإن البيع يجوز على هذا الأساس أيضاً، ولو لم ‏يرها المشتري، لأن تلك الأوصاف ترتفع بها الجهالة، ويستطاع أن يعين بها المبيع عند ‏التسليم والاستلام.‏
والله أعلم.

www.islamweb.net